الشيخ محمد علي الگرامي القمي
51
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
[ 321 ] لو توضّأ أو اغتسل قبل وقت الصلاة بقصد الكون على الطهارة ، صحّ وضوءه وغسله ، وكذا لو توضّأ بعد اقتراب وقت الصلاة بقصد التهيّؤ للصلاة . [ 322 ] لو كان على يقين من دخول الوقت فتوضّأ بنيّة الوجوب ، ثمّ علم بأنّ الوقت لم يدخل صحّ وضوءه . [ 323 ] يستحبّ الوضوء لصلاة الميّت وزيارة أهل القبور والذهاب إلى المسجد وحرم الأئمّة عليهم السّلام ، وكذا يستحبّ لحمل القرآن وقراءته وكتابته ، وكذا لمسّ حاشيته ، وللنوم ، ويستحبّ أيضا لمن كان على وضوء ، الوضوء ثانيا ، فلو توضّأ لأحد هذه الأمور جاز له كلّ فعل يجب فيه الوضوء ، كالصلاة مثلا . مبطلات الوضوء [ 324 ] يبطل الوضوء بسبعة أمور : الأوّل : البول . الثاني : الغائط . الثالث : الريح الخارج من المخرج المتعاد . الرابع : النوم الذي لا ترى بسببه العين ولا تسمع فيه الاذن ، فلو لم تر العين ولكن الاذن تسمع لم يبطل الوضوء . الخامس : ما يزيل العقل كالجنون والسكر والاغماء . السادس : الاستحاضة بالتفصيل الآتي . السابع : كلّ فعل يجب لأجله الغسل كالجنابة والحيض والنفاس ، وكذا مسّ الميّت على الأحوط وجوبا . أحكام وضوء الجبيرة [ 325 ] لو كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمّل أو كسر ، وكان ظاهره مفتوحا وليس في الماء ضرر عليه وجب تطهيره ، والتوضّؤ بالنحو المتعارف . [ 326 ] لو كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في الوجه أو اليدين ، وكان ظاهره مفتوحا وفي الماء ضرر عليه ، فإن كان ذلك طاهرا ولم يكن في مسح اليد الرطبة ضرر عليه وجب إمرارها عليه ، ولو كان فيه ضرر أو كان الجرح نجسا ولا يمكنه تطهيره وجب غسل أطراف الجرح بالنحو المذكور في الوضوء من أعلى إلى أسفل ، ولا يلزم وضع خرقة على الجرح والمسح عليه ، وإن كان ذلك أولى . [ 327 ] لو كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في مقدّم الرأس أو على القدمين وكان ظاهره